responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 111

المتعارضين موافق للكتاب فيرجح على الآخر، فإن كانا موافقين للكتاب أو لم يكن في الكتاب بيان للحكم الخاص لوحظ عند ذلك المخالف للعامة منهما و رجح على الآخر، و في المقام روايات العشر موافقة للكتاب [1] ان كان فيه إطلاق، و الا فقد قدمنا في بعض المباحث [2] وجود السنة المطلقة الواردة في مقام البيان و هي في حكم الكتاب، لأن المرجح هو موافقة الكتاب أو السنة المعتبرة.

و (ثانيا) انّه لم يعرف القائل من العامة باعتبار العشر في نشر الحرمة، بل هم ينسبون هذا القول الى الشذوذ و لم يذكروا قائله و من المحتمل انّهم يريدون بذلك الإماميّة القائلين باعتبار العشر و أما جمهور العامة فهم يكتفون بمسمى الرضاع الموجب لافطار الصائم أو يعتبرون الرضعة الواحدة. نعم منهم من يعتبر في نشر الحرمة سبع رضعات كما قدمنا عن عائشة و حفصة [3]. فتحصل انّه ليس القول بالعشر قولا معروفا قائله من العامة كي تطرح رواياته باعتبار موافقتها لهم، بل القول بان كلتا الطائفتين مخالفتان للعامة غير بعيد.

ترجيحها بموافقة الكتاب

و قد يتوهم- كما في بعض المؤلفات [4] أيضا- ان الترجيح مع الموثقة‌


[1] الآية: 23 من سورة النساء.

[2] و هو بحث اعتبار وحدة المرضعة في نشر الحرمة.

[3] المغني لابن قدامة ج 9 ص 192 و 193. و الام للشافعي ج 5 ص 23 و كتاب رحمة الأمة على هامش كتاب الميزان ج 2 ص 110.

[4] رسالة الرضاع ص 55- 56 المشار إليها في تعليقة ص 86.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست