المتعارضين موافق للكتاب فيرجح على الآخر، فإن كانا موافقين للكتاب أو لم يكن في الكتاب بيان للحكم الخاص لوحظ عند ذلك المخالف للعامة منهما و رجح على الآخر، و في المقام روايات العشر موافقة للكتاب [1] ان كان فيه إطلاق، و الا فقد قدمنا في بعض المباحث [2] وجود السنة المطلقة الواردة في مقام البيان و هي في حكم الكتاب، لأن المرجح هو موافقة الكتاب أو السنة المعتبرة.
و (ثانيا) انّه لم يعرف القائل من العامة باعتبار العشر في نشر الحرمة، بل هم ينسبون هذا القول الى الشذوذ و لم يذكروا قائله و من المحتمل انّهم يريدون بذلك الإماميّة القائلين باعتبار العشر و أما جمهور العامة فهم يكتفون بمسمى الرضاع الموجب لافطار الصائم أو يعتبرون الرضعة الواحدة. نعم منهم من يعتبر في نشر الحرمة سبع رضعات كما قدمنا عن عائشة و حفصة [3]. فتحصل انّه ليس القول بالعشر قولا معروفا قائله من العامة كي تطرح رواياته باعتبار موافقتها لهم، بل القول بان كلتا الطائفتين مخالفتان للعامة غير بعيد.
ترجيحها بموافقة الكتاب
و قد يتوهم- كما في بعض المؤلفات [4] أيضا- ان الترجيح مع الموثقة