قال: «قلت لأبي جعفر 7: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم تفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما» [1].
معارضتها لروايات العشر
و هذه الموثقة- كما تراها- قد صرحت أولا بأن الحد باعتبار العدد خمس عشرة رضعة متوالية، ثم نفت بعد ذلك الحرمة برضاع عشر رضعات، و يعرف من صدرها ان المنفي العشرة المتوالية أيضا.
فتقع المعارضة بينها و بين مفهوم الروايات السّابقة الدالّة على كفاية العشرة المتوالية بالتباين، فلا بدّ من العلاج. و ليس في المقام رواية تدل على اعتبار خمس عشرة رضعة إلّا هذه الرواية و لولاها لكان القول بكفاية العشرة متعينا.
ترجيحها بمخالفة العامة
و ربّما يقال- كما في بعض المؤلفات [2]- بترجيح هذه الموثقة لأنّها مخالفة للعامة، و ليست روايات العشر كذلك، لوجود القول منهم باعتبار العشر.
الخدشة فيه و فيه (أوّلا): ان الترجيح بمخالفة العامة في طول الترجيح بموافقة الكتاب كما تقرر في الأصول، أعني انّه لا بدّ أوّلا من ملاحظة أن أيّا من
[1] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 6 و 1، ط المؤسسة.
[2] رسالة الرضاع ص 56 التي أشرنا إليها في تعليقة ص 86.