responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 109

بأنّها لا تنبت اللّحم و لا تشد العظم، هذا.

و تندفع المعارضة بحمل المطلق على المقيد، لانّ هذه الرّوايات مطلقة من حيث التوالي و عدمه، فهي تدل على نفي الحرمة بالعشر سواء أ كانت متواليات أم متفرقات، و مفهوم الروايات السّابقة هو نشر الحرمة بها إذا كن متواليات، فلا تعارض بينها، و لا مانع من تقييد الإطلاق بالمفهوم خصوصا بمفهوم الشّرط، و كم له من نظير في الفقه: منه- ما ورد في الكر، فإنّه بمفهوم قوله 7: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» [1] يقيد إطلاق ما دل على طهارة الماء الملاقي للنجس الشّامل بإطلاقه للقليل [2].

و نظير ما ذكرنا في المقام ما ذكروه في الرواية الّتي رواها الشّيخ (قدّس سرّه) بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «خمس عشرة رضعة لا تحرم» [3] و حملها نفس الشّيخ على كون الرضعات متفرقات، بقرينة ما صرح فيه بكفاية خمس عشرة رضعة إذا كن متواليات [4].

و الحاصل ان مقتضى الصناعة هو الجمع بين الطائفتين بحمل المطلق على المقيد، و نتيجة الجمع هو نشر الحرمة بعشر رضعات متواليات.

التحديد بخمس عشرة رضعة في موثقة زياد بن سوقة

إلّا أن موثقة زياد بن سوقة قد صرحت بعدم كفاية عشر رضعات و ان كانت متوالية، و هي ما رواه الشّيخ (قدّس سرّه) بإسناده عن زياد بن سوقة‌


[1] الوسائل: ج 1 ص 158 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1، ط المؤسسة و اللفظ «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء».

[2] الوسائل: ج 1 ص 135 الباب 1، من أبواب الماء المطلق، ط المؤسسة.

[3] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 6 و 1، ط المؤسسة.

[4] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 6 و 1، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست