responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 108

و نحو ذلك عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا يحرم من الرضاع. الى آخر ما تقدم [1].

و بهذا الاسناد يكون عدد الروايات الدالّة على اعتبار العشر في نشر التحريم بالمفهوم ثلاثا.

و تقريب الاستدلال بهما هو ان مفهوم الشّرط فيهما دال على ثبوت البأس في العشر إذا كن متواليات.

و يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) انّهما معارضتان بروايات معتبرة بين صحيحة و موثقة دالّة على عدم الاعتبار بالعشر و هي:

صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه 7 قال: «قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللّحم و شد العظم قلت: فتحرم عشر رضعات قال: لا، لانّه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات» [2].

و موثقة ابن زرارة بعلي بن الحسن بن فضال عن أبي عبد اللّه 7 قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا» [3].

و موثقة أخرى رواها الشّيخ عن ابن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه 7 قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم» [4].

و هذه الروايات صريحة في نفي نشر الحرمة بالعشر، و علل في بعضها‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 380 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 19، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 2، ط المؤسسة.

[3] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 3 و 4، ط المؤسسة.

[4] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 3 و 4، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست