و أما الخاصّة فقد اختلفت أقوالهم أيضا في كميّة ما ينشر الحرمة من ناحية العدد، فأقل ما قيل ممن عدا القاضي نعمان المصري و ابن الجنيد هو انّه عشر رضعات متوالية، و ذهب بعضهم الى اعتبار خمس عشرة رضعة، و ذهب بعضهم الى اعتبار رضاع يوم و ليلة.
القول بالرضعة الواحدة
و اكتفى ابن الجنيد بالرضعة الواحدة [1] محتجا بإطلاقات الكتاب [2] و السنة [3] و برواية زيد بن علي بن الحسين الّتي أوردها الخاصة و العامة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي 7 قال: «الرضعة الواحدة كالماءة رضعة لا تحل له ابدا» [4] و بمرسلة ابن ابي عمير، «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يمتلئ و ينتهي نفسه» [5] و مثلها حسنة ابن ابي يعفور [6].
و فيه ان الإطلاقات- مع عدم كون جملة منها في مقام البيان من هذه الجهة- مقيدة بما هو متواتر معنى، من اعتبار كمية خاصة في الرضاع كما سيأتي.
و رواية زيد بن علي لم تثبت على نحو تكون حجة. و مرسلة ابن ابي عمير لا يمكن الاعتماد عليها، لأنّه إن سلمنا انّه لا يروي إلا عن ثقة، فكونه