responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 101

و أما الخاصّة فقد اختلفت أقوالهم أيضا في كميّة ما ينشر الحرمة من ناحية العدد، فأقل ما قيل ممن عدا القاضي نعمان المصري و ابن الجنيد هو انّه عشر رضعات متوالية، و ذهب بعضهم الى اعتبار خمس عشرة رضعة، و ذهب بعضهم الى اعتبار رضاع يوم و ليلة.

القول بالرضعة الواحدة

و اكتفى ابن الجنيد بالرضعة الواحدة [1] محتجا بإطلاقات الكتاب [2] و السنة [3] و برواية زيد بن علي بن الحسين الّتي أوردها الخاصة و العامة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي 7 قال: «الرضعة الواحدة كالماءة رضعة لا تحل له ابدا» [4] و بمرسلة ابن ابي عمير، «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يمتلئ و ينتهي نفسه» [5] و مثلها حسنة ابن ابي يعفور [6].

و فيه ان الإطلاقات- مع عدم كون جملة منها في مقام البيان من هذه الجهة- مقيدة بما هو متواتر معنى، من اعتبار كمية خاصة في الرضاع كما سيأتي.

و رواية زيد بن علي لم تثبت على نحو تكون حجة. و مرسلة ابن ابي عمير لا يمكن الاعتماد عليها، لأنّه إن سلمنا انّه لا يروي إلا عن ثقة، فكونه‌


[1] بلغة الفقيه ج 3 ص 157. و الجواهر ج 29 ص 270.

[2] الآية: 23 سورة النساء.

[3] الوسائل: ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[4] الوسائل: ج 20 ص 378 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 12، ط المؤسسة.

[5] الوسائل: ج 20 ص 383 الباب 4، مما يحرم بالرضاع ح 2، ط المؤسسة.

[6] الوسائل: ج 20 ص 383 الباب 4، مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست