responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 100

اعتبار عشر رضعات و ان نسب الى الشذوذ [1] هذا اختلاف العامة فيما بينهم.


[1] المغني لابن قدامة ج 9 ص 192 و 193 و الام للشافعي: ج 5 ص 23 و ص 27 الطبعة الثّانية عام 1393 م و كتاب رحمة الأمة على هامش كتاب الميزان ج 2 ص 110.

و قال في كتاب فقه السنة (ج 2 ص 75 ط عام 1969 م): «الظّاهر ان الإرضاع الذي يثبت به التحريم هو مطلق الإرضاع، و لا يتحقق الا برضعة كاملة، و هي أن يأخذ الصبي الثدي و يمتص اللبن منه، و لا يتركه الا طائعا من غير عارض يعرض له، فلو مصّ مصّة أو مصّتين فان ذلك لا يحرّم، لأنّه دون الرضعة و لا يؤثر في الغذاء.

قالت عائشة قال رسول اللّه 6: «لا تحرّم المصّة و لا المصّتان» رواه الجماعة إلا البخاري.

و المصّة هي الواحدة من المصّ، و هو أخذ اليسير من الشي‌ء، يقال أمصّه و مصصته، أي شربته رقيقا، هذا هو الأمر الذي يبدوا لنا راجحا و للعلماء في هذه المسألة عدّة آراء نجعلها فيما يلي:

1- ان قليل الرضاع و كثيره سواء في التحريم، أخذا بإطلاق الرضاع في الآية.

الى ان قال:

2- ان التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات.

الى ان قال:

3- ان التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر و قد نسب كلا من هذه الأقوال إلى جمع من علماء السنة، فراجع.

و في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (ج 2 ص 257 ط عام 1969 م): «ان الشافعيّة و الحنابلة يقولون: ان الرضاع لا يحرم إلّا إذا كان خمس مرّات، و المالكيّة و الحنيفة يقولون: ان الرضاع يحرّم مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، و لو قطرة، و قد استدل الشافعيّة و الحنابلة بما رواه مسلم عن عائشة قالت: كان فيما أنزل اللّه في القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول اللّه 6 و هن فيما يقرأ من القرآن.» ثم أطال الكلام في توجيه هذا الحديث بما لا يجدي شيئا، و هو حديث مردود مضطرب المتن، فراجع الكتاب المذكور ص 257- 260.

و قد جاء في كتاب الخلاف (ج 2 ص 319 كتاب الرضاع م 3) نقل الأقوال عن الفريقين، فراجع.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست