responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 102

ثقة عنده لا يستلزم كونه ثقة عندنا. نعم حسنة ابن ابي يعفور لا بأس بالاعتماد عليها، لو لا معارضتها بالروايات المشهورة الدالة على اعتبار أكثر من رضعة واحدة [1]. و حينئذ فتقدم هذه الروايات لكثرتها و شهرتها، و شذوذ تلك الرواية و ندرتها، مع موافقتها لجمهور العامة كما ذكرنا، و لا ريب في ان الرشاد في الأخذ بما خالفهم [2].

المصّة الواحدة

و المنسوب إلى القاضي نعمان المصري نشر التحريم بالمصّة الواحدة مستندا في ذلك الى ما رواه هو عن أمير المؤمنين 7: «يحرم من الرضاع كثيره و قليله حتى المصّة الواحدة» [3] و الى مكاتبة علي بن مهزيار الى ابي الحسن 7 انّه «كتب إليه: يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب 7: قليله و كثيره حرام» [4].

و لا يخفى ان الكتاب المنسوب إلى القاضي- و هو (دعائم الإسلام)- لم يثبت انه له، و لم يروه عنه من يمكن الاعتماد عليه، فما فيه غير حجّة، و ان كان شخص القاضي عالما جليل القدر من أصحابنا القدماء.

القول المشهور بين القدماء: عشر رضعات

و بعد ان اتضح حال القولين المنسوبين الى ابن الجنيد و القاضي نقول:

ان المشهور بين القدماء من أصحابنا في تحديد الرضاع المحرم من ناحية العدد‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.

[2] كما في مقبولة عمر بن حنظلة و رواها في الوسائل ج 18 ص 75 في الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضي به ح 1، ط المكتبة الإسلاميّة.

[3] مستدرك الوسائل: ج 14 ص 366 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 4، ط المؤسسة.

[4] الوسائل: ج 20 ص 377 الباب 2، من ما يحرم بالرضاع ح 10، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست