قال في التاج المذهّب ويصح وقف أرض لما شاء الواقف من
المصارف ولو على نفسه وقال: «من وقف ماله مطلقاً ثم قال نويت على مصرف كذا قبل قوله، ولو على نفسه، فان وقف على الفقراء ثم قال
نويت استثناء الغلّة لنفسي ما عشت لم يقبل قوله في الظاهر، لأن فيه إسقاط حقّ الفقراء، لا في الباطن[1].ولكن في شرح الأزهار: عدم الصحة فقال: وقال الناصر و(ش) لايصح الوقف
على النفس لأنه تمليك فلم يصح أن يملك نفسه إلّا أن يدخل نفسه في العموم كما وقف
عثمان بئر رومة وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين[2].وقال صاحب التاج المذهّب: «ويصح الوقف على النفس إن
قصد به التعفف، فالقربة محققة في الحال، وإن قصد به القربة مطلقاً، فالقربة مقدّرة بانقراضه
ووارثه، ولايشترط أن يقصد أن
يستغني به عن تكفف الناس، وسواء وقف على نفسه فقط أم داخلا ضمن غيره. وإذا وقف على الفقراء، فهو لمن عداه: «يعني مَنْ وقف
شيئاً على الفقراء أو على العلماء أو على المساكين دخل فيه كل فقير أو عالم أو مسكين
غير الواقف فلايدخل معهم في المصرف إذا صار فقيراً، لأن
المخاطب لايدخل في خطاب نفسه، وإن كان المختار
عندنا في علم الأصول، أن المخاطب يدخل في خطاب نفسه إلّا لقرينة
تخرجه، والقرينة المخرجة له هنا ذكره للفقراء فإنه
حين ذكرهم دلّ ذلك على أنه يريد مَنْ عداه من الفقراء أي فقير كان، إلّا
لعرف يقضي بدخوله مع الفقراء دخل»[3].