responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 98

3ـ ولأنه ينتفع بالوقف العام فكذلك الخاص.

والجواب: عن الدليل الأول: أن أكل عمر يحتمل أن يكون بالشراء أو بحقّ القيام.

وعن الدليل الثاني: إن وقف عثمان وقف عام فيجوز أن يدخل عثمان في العموم، ولايدخل إذا وقفه على الخاص، فإن النبي’ كان يصلي في مساجد المسلمين ولايجوز أن يخصّ بالصدقة.

وعن الدليل الثالث: الجواب عن الثاني (أي أن الوقف عام يجوز أن يدخل الواقف فيهم بخلاف الوقف الخاص).

دليل عدم جواز وقف الإنسان على نفسه:

1ـ إن السلف لم يسمع عنهم الوقف على النفس.

2ـ ولأن من ملك المنافع بسبب لايتمكن من ملكها بغير ذلك السبب، كمن ملك بالهبة لايملك بالعارية أو الشراء أو غيرهما فكذلك لايتمكن من تمليك نفسه بالوقف.

3ـ ولأنه يمتنع أن يعتق عبده ويشترط عليه خدمته حياته.

4ـ وبالقياس على هبته لنفسه. قال أبو إسحاق: فان حبّس على نفسه وغيره صحّ ودخل معهم وإلّا بطل: لأنه معهم تبع بخلاف الاستقلال[1].

وعند الزيدية: فالخلاف أيضاً موجود بينهم.


[1] الحاوي الكبير 9: 311.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست