responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 100

ومن هذا النصّ اتضح أن القول الثاني لايختص بعدم صحة وقفه على نفسه وقفاً خاصاً، بل حتى الوقف العام لايمكن أن يدخل فيه الواقف لقرينة أخرجته كما ذكر ذلك النصّ المتقدم.

وقال صاحب البحر الزخّار: بالبطلان إذا وقف على نفسه: «فان قال وقفت على نفسي وأولادي والفقراء، صحّ على الأولاد والفقراء دونه»[1].

وعند الظاهرية: يجوز أن يوقف على نفسه، فقد قال ابن حزم: يجوز أن يحبّس على مَنْ أحبّ أو على نفسه ثم على من يشاء[2].

وقال أيضاً في دليل ذلك: «أما قولنا جائز أن يسبّل المرء على نفسه وعلى من شاء فلقول النبي’«ابدأ بنفسك فتصدّق عليها» وقال لعمر: «تصدّق بالثمرة» فصح بهذا جواز صدقته على نفسه وعلى مَنْ شاء»[3].

4ــ شرط أن ينتفع أهل الواقف بالوقف صحيح:

بناء على القاعدة من أن الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفس الواقف، وكذا شرط اخراج نفسه عن الوقف (الراجع إلى شرط صحة الوقف)، فيجوز أن يقف شيئاً ويشترط أكل أهله منه، قال صاحب الجواهر+ لو «شرط أكل أهله منه (من الوقف)، بل وأضيافه


[1] البحر الزخّار 5: 153.

[2] المحلّى، لابن حزم 9: 175.

[3] المحلّى، لابن حزم 9: 182.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست