responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 97

أن يعود النفع إليه، بينما المقصود من الوقف منافعه فلم يجز أن يعود النفع إليه. على أن البدنة يجوز له أن يأكل منها من غير شرط فيجوز أن يعود إليه منافعها، أما الوقف فشرطه عدم جواز أن يعود إليه شيء منه فكذلك لايعود إليه بالشرط.

وخلاصة هذين الجوابين: هو أن الوقف إذا كان على عنوان عام يكون هو منهم بوصفه لا بعينه، يجوز له أن ينتفع أو يأكل من الوقف بالعنوان العام لا بالشرط، فلم يكن وقفاً عليه، لأن الوقف على موصوفين لا على معينين.

3ـ أما الجواب عن عتقه لصفيّة، فهو أن العتق على عوض جائز، أما الوقف على عوض فهو غير جائز.

4ـ أما سكنى عمر والزبير ما وقفاه، فقد يجوز أن يكون سكناهما بعد استطابة نفوس أربابه ولو منعه لامتنع، ويمكن أن يكون قد استأجر ذلك من واقفه[1].

اذن وقف الإنسان على نفسه لايجوز.

وعند المالكية: الوقف على النفس فيه خلاف أيضاً.

قال في الذخيرة: في الجواهر: يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الائمة. وجوزه ابن شريح.

ودليله:

1ـ لأن عمر كان يأكل من ثمر صدقته بخيبر.

2ـ ولأن عثمان وقف بئراً وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين.


[1] الحاوي الكبير 9: 387 و388.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست