responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 96

وغيره في الوقف الخاص[1].

واستدل المانعون:

1ـ إن وقف الرجل على نفسه لايجوز لقوله’: «حبّس الاصل وسبّل الثمرة» وبتسبيل الثمرة يمنع أن يكون له فيها حقّ.

2ـ ولأن الوقف صدقة، ولاتصح صدقة الإنسان على نفسه.

3ـ ولأن الوقف عقد يقتضي زوال الملك فصار كالبيع والهبة، فلما لم تصح مبايعة نفسه ولا الهبة لها لم يصح الوقف عليها.

4ـ ولأن استثناء منافع الوقف لنفسه كاستثنائه في العتق بعض أحكام الرق لنفسه، فلما لم يجز هذا في العتق لم يجز مثله في الوقف.

5ـ ولأن الوقف يوجب إزالة ملك باستحداث غيره، وهو إذا وقف على نفسه لم يزل بالوقف ملكاً ولا استحدث به ملكاً، فلم يجزأ، يصير وقفاً[2].

مناقشة أدلة المجوزين:

1ـ أما استدلالهم بأن عثمان شرط في بئر رومة أن يكون دلوه كدلاء المسلمين، فجوابه هو أن الماء على أصل الاباحة لا يملك بالاجازة، فلم يقف ما اشترطه لنفسه من البئر شيئاً، ولو لم يذكر ذلك لمكان دلوه فيها كدلاء المسلمين، وإنما ذكر هذا الشرط ليعلمهم أنه لم يستأثر بها دونهم وأنه فيها كأحدهم.

2ـ أما الجواب عن ركوب البدنة، فليس المقصود من البدنة منافعها، فجاز


[1] الحاوي الكبير 9: 385 و386. وارجع المجموع، للنووي 15: 327 و330.

[2] الحاوي الكبير 9: 387 و388.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست