responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 89

استثنى بعض أولاده من الوقف أو إذا خصّص الموقوف عليه بصفة معيّنة كالفقهاء والمساكين، ودليلهم أن عمر شرط في وقفه شرطاً فلو لم يجب اتّباعه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن ابتداء الوقف مفوّض إلى واقفه فاتّبع شرطه[1].

2ــ عدم اقتران الوقف بشرط باطل:

إن الشروط الباطلة التي تنافي معنى الوقف وتضاد مقاصده الشرعية كما إذا وقف العين واشترط لنفسه حقّ البيع ورهن الوقف أو هبة الوقف، فالرأي الراجح في المذاهب الإسلامية (سنيّة وشيعيّة) إن الوقف المقترن بشرط باطل يؤثر في أصل الوقف ومقاصده، يبطل الوقف به وإن اختلفوا في تكييف بعض الشروط وتأثيرها في أصل الوقف.

والبطلان هنا يقول به الفقهاء الذين يشترطون اللزوم والتأبيد في الوقف أما غيرهم الذين لايرون أن يكون الوقف لازماً ومؤبّداً فيصح عندهم الوقف والشرط.

نعم قال الشافعية بصحة وقف المسجد إذا علّق على أمر مستقبل مع أن التعليق عندهم يبطل الوقف[2].

3ــ شرط انتفاع الواقف بالوقف باطل عند الإمامية:

قال صاحب الجواهر «لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو ادرار مؤنته لم يصح، بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل ظاهر المسالك نسبته إلى


[1] شرح منتهى الارادات 2: 410.

[2] راجع الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7659.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست