responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 88

صيغة الوقف المقترنة بشرط

إن صيغة الوقف المقترنة بشرط تختلف باختلاف الشرط الذي يكون مع الصيغة لذا سنتعرض للشروط المختلفة المقترنة بالصيغة ونرى حكم كلّ منها على حدة:

1ــ الشرائط المشروعة صحيحة:

وقد اتفق على هذا جميع المذاهب الإسلامية قال السيد الخوئي: «الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة فإذا اشترط أن لايؤجر الوقف أكثر من سنة أو لايؤجر على غير أهل العلم، لاتصح اجارته سنتين ولا على غير أهل العلم»[1].

وقال في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: كل شرط لاينافي مقتضى الوقف ولايخلّ بالمنفعة ولايصادم الشرع مثل اشتراط البدء من الريع بأداء الضرائب المستحقة، أوالبدء بالتعمير قبل الصرف إلى المستحقين. وحكمه: أنه يجب اتّباعه وتنفيذه[2].

وقال في شرح منتهى الارادات: وكذا يجب الرجوع إلى الواقف إذا


[1] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي 2: 251.

[2] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7661.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست