responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 90

الاصحاب معلّلاً بأن الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه، فإذا شرط ذلك ونحوه فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فيبطل الشرط والوقف معاً، بل مقتضى إطلاق بعض ما هو صريح آخر من عدم الفرق في ذلك بين دَين معيّن وعدمه، وادرار مؤنته مدّة معينة وعدمه، وبين تقدير ما يأخذه منه واطلاقه وبين الانتفاع به مدّة حياته أو مدّة معلومة، كل ذلك للقاعدة المزبورة، وإلّا فليس في النصوص إلّا مكاتبة علي بن سليمان[1] إلى أبي الحسن×: جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع... فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب× فهمت كتابك في أمر ضياعك، فليس أن تأكل منها من الصدقة فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة... وخبر طلحة بن زيد[2] عن أبي عبدالله× عن أبيه×: إن رجلا تصدّق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اُخرج منها وبعض النصوص الآتية في مسألة اشتراط العود إليه عند الحاجة»[3].

ثم ذكر صاحب الجواهر خبراً يعارض ما تقدم من أن الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه، فالخبر يجيز للواقف أن ينتفع بالمنافع التي أوقفها تبعاً للعين وهو «خبر أبي الجارود عن الباقر×: لايشتري الرجل ما تصدّق به، وإن تصدق بمسكن على ذي قرابة فان شاء سكن معهم. وإن تصدّق بخادم على ذي قرابة خدمه إن شاء الله»[4].


[1] وسائل الشيعة باب 3 من أحكام الوقف ح1 و4.

[2] المصدر السابق.

[3] جواهر الكلام 28: 67 ـ 68.

[4] جواهر الكلام 28: 67 ـ 68.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست