responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 87

وقال في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: إن كان التعليق على موت الواقف، صحّ بالاتفاق، مثل وقفت داري بعد موتي على الفقراء، لأنه تبرع مشروط بالموت، فصحّ كما لو قال: قفوا داري بعد موتي على كذا لأن عمر اوصى فكان في وصيّته: إن حدث به حدث أن ثمغاً صدقة[1].

ويبدو من هذه العبارة أن الوصية بالموت صحيحة عند جميع المذاهب الأربعة على الأقل.



[1] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7658 و7659.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست