وقال في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: إن كان التعليق على موت الواقف، صحّ بالاتفاق، مثل وقفت داري بعد موتي على
الفقراء، لأنه تبرع مشروط بالموت، فصحّ كما لو قال: قفوا داري بعد موتي على
كذا لأن عمر اوصى فكان في وصيّته: إن حدث به حدث أن ثمغاً صدقة[1].
ويبدو من هذه العبارة أن الوصية بالموت صحيحة عند جميع
المذاهب الأربعة على الأقل.