responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 70

5ــ عند المالكية:

وحكم الوقف عند المالكية اللزوم، قال في الذخيرة: الوقف لازم من غير حكم الحاكم. ودليل اللزوم:

1ـ قول النبي’ لعمر في الحديث المتقدم «حبِّس الاصل وسبّل الثمرة» فدَلَّ على أن الاصل يكون محبوساً ممنوعاً بالعقد من غير حكم حاكم، وأنه يتعذّر الرجوع فيه.

2ـ ولانه كتب فيه: صدقة محرّمة لاتباع ولاتوهب وذلك لايكون إلّا بأمره’ لأنه المشير في القضية والمدبِّر لها.

3ـ اجماع الصحابة، قال جابر بن عبدالله: لم يكن أحد من الصحابة له مقدرة إلّا وقف وقفاً وكتبوا في ذلك كتباً ومنعوا فيها من البيع والهبة، وأوقافهم مشهورة بالحرمين بشروطها، وأحوالها ينقلها خلفهم عن سلفهم، فهم بين واقف وموافق فكان اجماعاً[1].

ثم قال: ولأجل ذلك رجع أصحاب أبي حنيفة عن مذهبه في هذه المسألة لمّا لم يمكنهم الطعن في هذا النقل وبه احتجّ مالك على أبي يوسف عند الرشيد، فرجع أبو يوسف لمالك.

4ـ القياس على المسجد والمقبرة فإن أبا حنيفة وافق فيهما.

5ـ القياس لما يقع في الحياة على ما يوصي به بعد الموت، للتسوية بين الحالين كالعتق[2].


[1] الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن ادريس الصنهاجي القرافي 6: 322 و323 و324.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست