responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 71

ولكن شرط الوقف عند المالكية الحوز، والظاهر إن المراد منه القبض، فما لم يقبض الوقف لايكون لازماً، فقد ذكر صاحب القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية فقال: «في شرط الوقف الحوز حسبما ذكرناه في الهبة، فإن مات المحبِّس أو مرض أو أفلس قبل الحوز بطل التحبيس، وكذلك إذا سكن داراً (من الذي حبّسه) قبل تمام عام أو أخذ غلّة الأرض لنفسه بطل التحبيس.

ثم قال: ويجوز أن يقبض للكبير غيره مع حضوره بخلاف الهبة، ويقبض الوالد لولده الصغير، والوصي لمحجوره، ويقبض صاحب الاحباس ما حُبِّس على المساجد والمساكين وشبه ذلك، ولابدّ من معاينة البيّنة للحوز إذا كان المحبِّس عليه في غير ولاية المحبِّس، أو كان في ولايته والحبس في دار سكناه، أو قد جعل فيها متاعه، فلا يصح إلّا بالاخلاء والمعاينة. وإذا عقد المحبَّس عليه أو الموهوب له في الملك المحبَّس أو الموهوب كراء أو نزل فيها لعمارة فذلك حوز[1].

وقال في حاشية العدوي: «ولابدّ من الاشهاد على الحوز، ويكفي الشاهد واليمين في ذلك على المشهور خلافاً لمن قال: لابدّ من شاهدين، وصفة الشهادة أن يقول العدل عاينته تحت يد الموقوف عليه قبل حصول المانع للواقف، ولايكفي اقرار الواقف بالحوز قبل حصول المانع... وحقيقة الحيازة: رفع يد الواقف عن الوقف وتمكين الموقوف عليه من التصرف في الذات الموقوفة، أو التخلية بين الشيء الموقوف وبين الناس في نحو المسجد والطاحون[2].


[1] القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 1: 244.

[2] حاشية العدوي، لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي 1: 344.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست