responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 69

مَنْ يملك الوقف؟ الموقوف عليه أم الله؟: اختلف الشافعية في ذلك على ثلاثة طرق:

الطريقة الأولى:منهم مَنْ قال، المسألة على قولين:

أحدهما: إن الملك ينتقل إلى الله تعالى ولاينتقل إلى الموقوف عليه. والذي يدلّ عليه من كلام الشافعي في هذا الباب أنّه قال: «كما يملك المحبّس عليه منفعة المال لا رقبته».

والقول الآخر: إنه ينتقل إلى الموقوف عليه. والذي يدلّ عليه من كلام الشافعي أنه ذكر في كتاب الشهادات: إن الرجل إذا ادّعى وقفاً عليه فأقام شاهداً واحداً حلف معه، وهذا يدلّ على أن الملك قد انتقل إليه.

وأما الطريقة الثانية: من أصحاب الشافعي مَنْ قال: إن الملك ينتقل إلى الله تعالى قولا واحداً كما ذكر الشافعي هاهنا. وما ذكروه في الشهادات من قبول الشاهد واليمين على الوقف فان ذلك لايدلّ على أن الملك قد انتقل إلى الموقوف عليه، لأن الوقف وإن كان ينتقل ملكه إلى الله تعالى، فإن المقصود به انتفاع الموقوف عليه، فإذا كان داراً فالمقصود به أن يأخذ غلّته، وإن كان بستاناً فالمقصود به أن يأخذ ثمرته، وذلك المقصود مالاً، وكلما كان المقصود به مالاً قبل فيه الشاهد واليمين.

وأما الطريقة الثالثة: فان من أصحاب الشافعي مَنْ قال: إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه قولاً واحداً، والذي ذكره الشافعي هاهنا: فإنما أراد به لايملك بيع الموقوف كما لايملك العتق ببيع رقبته[1].


[1] الحاوي الكبير 9: 372 و373.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست