responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 652

ثم يتمكن الحاكم في هذه الحالة أن ينصب شخصاً آخر مكان المتولي الأول الذي ظهرت خيانته بالغصب أو السرقة فزال الشرط الثاني لولاية المتولي وهو الوثاقة؛ فإذا سقطت ولايته لعدم وجود شرطها، اصبح الوقف بلا متولي وهنا يأتي دور الحاكم الشرعي لينصب متولياً على الوقف أو يجعل وكيلاً عنه.

(4) عدم القدرة على ادارة الوقف (عدم الكفاءة):

إذا كان المتولي الذي نصبه الواقف غير قادر على ادارة الوقف، وهو الشرط الأول للولاية، فيتمكن الحاكم الشرعي (إذا ثبت ذلك لديه) أن يضمّ اليه من تكون له الكفاية على ادارة شؤون الوقف ليتحقق الشرط الأول للولاية، فإن الشرط الأول هو أن يكون للمتولي كفاية لادارة شؤون الوقف ولو بالاستعانة، فإن لم يتمكن أن يدير الوقف، فهنا يتدخل الحاكم الشرعي لضم شخص آخر اليه ليقوم بادارة شؤون الوقف، وبهذا يتحقق الشرط الأول للولاية.

ومثل هذا الأمر إذا كان المتولي يجهل شؤون الوقف، فالحاكم الشرعي يضم إليه من يكون عارفاً بشؤون الوقف حتى تتحقق الكفاءة على ادارتها وهو الشرط الأول.

وبهذا العمل نكون قد جمعنا بين تحقق ارادة الواقف في جعله متولياً فاقداً لشرط الولاية وبين تحقق غرض الواقف في جعل المتولي ليقوم بشؤون الوقف ويكون قادراً على ادارته (الكفاءة) بجعل شخص مع المتولي الأول يحصل به شرط الكفاءة.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست