responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 651

(2) عدم الصرف للمستحقين من الوقف:

كما إذا كان الوقف على الفقراء بمعنى صرف ثماره عليهم، ولكن المتولي لايصرف الحاصل عليهم، بل يصرفه على غيرهم أو يأخذه لنفسه، فهنا أيضاً لم يتوفر الشرط الثاني للمتولي على الوقف وهو الوثاقة، فهنا أيضاً يضم الحاكم الشرعي إليه شخصاً آخر يمنعه من قسمة الحاصل على غير المستحقين أو أخذه لنفسه، فإن لم يمكن ذلك عزله الحاكم (أو ينعزل) وينصب الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه. وفي الصورتين يكون المتصرف ضامناً لما تعدى فيه أو فرّط في إيصال الحق أو المال إلى صاحبه.

(3) سرقة الوقف:

كما إذا ثبت أن المتولي قد حوّل الوقف العام أو الخاص إلى نفسه وباعه بعد ادعاء ملكيته، فإن ثبت ذلك فإن الحاكم الشرعي يتمكن أن يبطل البيع (أو يعلن عن بطلانه من الأول على الاصح) لأنه لابيع إلّا في ملك والمتولي لم يكن مالكاً، فيكون البيع باطلاً، ويكون البائع ـ وهو المتولي ـ ضامناً للمنافع التي استوفاها المشتري (إن لم يكن عالماً بالأمر) كما أن المشتري يكون ضامناً أيضاً إن كان عالماً بالأمر.

وعلى كل حال فإن غصب الوقف أو سرقة الوقف بجميع أقسامه ـعدا ما يكون من قبيل التحريرـ يستتبع الضمان عيناً ومنفعة، فلو غصب مدرسة أو داراً موقوفة على الفقراء أو بناية موقوفة ليصرف واردها في علاج المرضى أو نحو ذلك فتلفت تحت يده كان ضامناً لعينها، ولو استولى عليها مدّة ثم ردّها كان عليه اجرة مثلها كما هو الحال في غصب الاعيان غير الموقوفة.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست