responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 653

(5) عدم عمارة الوقف:

إذا احتاج الوقف إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائه وحصول النماء منه، فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها عمل به، وإلّا صرف المتولي من نمائها وجوباً مقدماً على حقّ الموقوف عليهم.

وإذا احتاج الوقف إلى التعمير والترميم بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة، فالظاهر وجوبه وإن أدّى إلى حرمان البطن السابق.

وفي هاتين الصورتين: إذا لم يقم المتولي بالعمارة يكون مقصّراً في ولايته، وبالتقصير العمدي تزول الوثاقة (وهي الشرط الثاني للولاية) وتزول الكفاءة التي هي عبارة عن الكفاية للتصدي لشؤون الوقف، وبهذا يتمكن الحاكم الشرعي من ضمّ شخص آخر معه يقوم بامور عمارة الوقف وترميمه، وان لم يتمكن من ذلك فتزول ولاية المتولي، ويبقى للحاكم الشرعي الحقّ في نصب متول آخر يقوم بالامر أو يجعل وكيلاً من قبله على ادارة امور الوقف.

ثم إذا احتاج الوقف إلى التعمير أو الترميم ولم يكن وجه يصرف منه، فيجوز للمتولي أن يقترض له بما هو متول عليه، فلا يكون مديناً بشخصه، بل بمالَه من الولاية على الوقف، فيؤدّي دينه مما يرجع إلى الوقف كمنافعه أو منافع موقوفاته لا من امواله الخاصة. ولو صرف من ماله في تعميره بقصد الاستيفاء مما ذكر جاز له ذلك، فإن مرجع هذا إلى الاقتراض للوقف.

(6) عدم تنمية (استثمار) أموال الوقف:

إذا كان هناك اموال للوقف كما إذا وقف على المسجد أو الكعبة بعض الاعيان المدرَّة للمال فتجمَّع مال كثير لايحتاج اليه المسجد الآن ولاتحتاج اليه الكعبة الآن، فهنا يجب على المتولي أن يتولى شؤون الوقف وما يتعلق به من

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست