responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 648

متولياً على الوقف أو الحاكم الشرعي في صورة عدم نصب الواقف متولياً على وقفه أو نصب فرداً من دون أن يجعل له حقّ تعيين المتولي من بعده، فصار الوقف بلا متول» يشترط فيه امران:

الأمر الأول: أن يكون المتولي للوقف له الكفاية لادارة شؤون الوقف ولو بالاستعانة بالغير.

الأمر الثاني: أن يكون موثوقاً به في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف، ولهذا لايجوز جعل التولية (خصوصاً في الجهات والمصالح العامة) للخائن أو لمن ليس له الكفاية لادارة شؤون الوقف بنفسه أو بغيره.

ودليل هذا هو:

(1) ارادة الواقف التي اصبحت لازمة الاتباع، فإن الواقف اراد من وقفه اموراً معينة وغايات خاصة، وقد صار الوقف لازماً، وقد ورد الحديث بإن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، بمعنى أنه يجب أن تراعى قرارات وغايات الواقف، وهذا الوجوب ينسحب على الواقف نفسه بعد تمامية الوقف، وعلى المتولي الذي جعله الواقف أو الحاكم الشرعي الذي قلنا إنه هو المتولي في حالات خاصة؛ إذ لا فرق في وجوب العمل على حسب ارادة الواقف بين الأفراد.

(2) المسلمون عند شروطهم، فإن الواقف عند وقفه وجعل الولاية لنفسه أو لغيره إنما شرط والزم المتولي برعاية الوقف والعمل حسب ما أراد، وقد قبل المتولي الالتزام، فيشمله الحديث الصحيح «المسلمون عند شروطهم».

نعم هناك شروط خاصة (غير ما تقدم) قد يشترطها الواقف في المتولي

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست