responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 649

(كالعدالة والعلم أو الاجتهاد أو المرجعية وما شابه ذلك) فهنا تعتبر هذه الشروط في المتولي، وذلك لأن الواقف أراد ذلك في متولي وقفه واشترطه، وهو له الحق في ذلك لأنه الواقف الذي يريد ذلك وارادته وشرطه معتبر في وقفه الذي اراده على الكيفية الخاصة، والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

العلاقة بين الواقف والمتولي:

بعد توفر الشروط العامة والخاصة (كما أرادها الواقف) وتمامية الوقف، يكون الواقف أجنبياً عن الوقف وعن متولي الوقف، فليس له بعد ذلك:

(1) أن يعزل من جعله متولياً عن التولية مادام واجداً لشروط المتولي العامة أو الخاصة.

(2) أن يجعل التولية لأحد بعد أن يفقد المتولي شرط الواقف العام أو الخاص، فلو شرط أن يكون المتولي هو العادل من ولد فلان وكان العادل واحداً ثم فسق، فلا يتمكن أن ينصب متولياً على الوقف الذي تمّ وصار الواقف اجنبياً عنه، بل يكون الوقف في هذه الصور لا متولي له، فيكون المتولي هو الحاكم الشرعي.

نعم لو شرط الواقف حين وقفه أن يكون له الحق في عزل المتولي أو جعل آخر مكانه إذا فقد شروط المتولي العامة أو الخاصة، فيكون له ذلك، لصحة الشرط الذي شرطه في ضمن الوقف.


اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست