إذا عيّن الواقف وظيفة المتولي
وما أريد منه من العمل فهذا هو المتعيّن، وأما إذا أطلق
الواقف التولية إلى زيد، فتنصرف إلى ما
هو المتعارف من التعمير والاجارة واستيفاء العوض ودفع الضرائب وجمع الحاصل وقسمته
على الموقوف عليهم ونحو ذلك، وليس لغيره التصدي
لذلك حتى ا لموقوف عليهم.
والمتولي يتصدى لهذه الأمور مع الاحتياط ومراعاة
الصلاح.
ودليل ذلك بالاضافة إلى انصراف التولية إلى الأعمال
المتعارفة الحافظة للوقف والمنفِّذة لحق الموقوف عليهم مع مراعاة المصلحة، ما ورد في التوقيع: «وأما ما سألت من أمر الرجل
الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم
فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإن
ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها إنما لايجوز ذلك لغيره»[1]
ولكن إذا حصلت المنافع وتعيين حقّ الموقوف عليه فهنا لايشترط في تصرف الموقوف عليه
اذن المتولي، لأن الحاجة إلى المتولي إنما هي في المذكورات، فإذا
كان الموقوف عليه واحداً فله أن يأخذ ما تعيّن له من غير اذن، فإن
التوقف على اذن المتولي لايشمل مثل ما ذكرنا؛ نعم لو كان الموقوف
عليهم متعددين، كانت القسمة عليهم من شغل المتولي فلا يجوز
إلّا باذنه.
ما هي الشروط العامة للمتولي؟
إن متولي الوقف «سواء كان هو الواقف أو الفرد الذي
جعله الواقف