responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 646

هل للواقف أن يشترط أن لايكون للحاكم الشرعي مداخلة في أمر وقفه اصلا؟

والجواب: نعم، يصح هذا الشرط لأنه لم يكن مخالفاً للكتاب والسنّة، حيث إن الوقف على حسب ما يوقفه أهله، فإن جعل نفسه هو الولي وابناءه الراشدين دائماً، ومع عدمهم عدول المؤمنين فهو أمر جائز، وعلى هذا فشرط أن لايكون للحاكم مداخلة في أمر وقفه عبارة عن أن المتولي لوقفه غير الحاكم، فإن عيّن شخصاً تعيّن وإن عين أن يكون المتولي من طائفة معيّنة تعيّن أن يكون المتولي منها.

ومع انقراض المتولين تكون الولاية راجعة إلى عدول المؤمنين، لاننا نعلم أن الشارع المقدس لايرضى بإن يكون الوقف من دون متول؛ فإذا شرط أن لايكون للحاكم تدخل فيصير الأمر إلى عدول المؤمنين.

هل يجوز للواقف أن يجعل متولياً على وقفه وأن يجعل ناظراً على المتولي؟

والجواب: نعم يجوز ذلك ولكن الناظر يكون على صورتين:

الأولى: أن يكون المراد من الناظر هو المطَّلع على أعمال المتولي وتصرفاته، فيكون شاهداً على عمله ولو بعد العمل، فهنا لايعتبر اذن الناظر في عمل التولي، بل اللازم إطلاعه على عمل المتولي ليس إلّا.

الثانية: أن يكون المراد من الناظر هو اعتبار رأي الناظر وتصويبه لعمل المتولي، فلا يجوز تصرف المتولي ما لم يأذن فيه الناظر ويصوّبه.

وإذا شك في المراد من الناظر الذي جعله الواقف على المتولي، فحينئذ يلزم اعتبار كلا الأمرين من اطلاعه واذنه وتصويبه.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست