responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 632

معارض.

4ـ البيّنة الشرعية (شاهدان عادلان).

5ـ وهذا الامر مختلف فيه وهو: اثبات الوقف بالشاهد الواحد واليمين من المدعي. وقد قوّى جماعة (منهم صاحب العروة) الثبوت بدليل ان الدعوى المالية تثبت بالشاهد واليمين من المدّعي وان المورد هنا ماليّ إذ يكفي في كون الدعوى ماليّة مالكيّة الموقوف عليهم للمنفعة أو الانتفاع، ولكن إذا كانوا جماعة لابدّ من حلف جميعهم وإلّا يثبت مقدار حصة الحالف فقط، كما انه لا يكفي حلف الموجودين للطبقة المتأخرة، بل لابدّ لهم من الحلف أيضاً كما هو المقرر من عدم ثبوت الحقّ بحلف الغير...[1].

6ـ وهنا وسيلة لاثبات الوقف وهي الاقرار العملي كما إذا كان هناك مَنْ وضع يده على عين مع التعامل معها معاملة الوقف، وهو ما ذكره السيّد الخميني في رسالته العملية مسألة (94) فقال: إن عمل المتصرفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفية مالم يثبت خلافها، كذلك كيفية عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيّته فيتبّع مالم يعلم خلافها[2].

وهذا ما نسميه بالاقرار العملي.

ولا يثبت الوقف بالكتب العرفيّة كما تقدم ذلك.

نعم هناك قرائن يمكن أن يثبت بها الوقف إذا حصل قطع بالوقف منها، فالقطع حجّة وهو وسيلة لاثبات الوقف عند القاطع.


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 267.

[2] تحرير الوسيلة، الوقف: 86.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست