responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 631

التقادم في دعوى الوقف:

لم يعترف الفقه الامامي بالتقادم في دعوى الوقف، فالوقف لا يسقط بالتقادم، فاذا ادّعى على ملك انه وقف واثبت ذلك واثبتوا عدم المسوّغ لبيعه أو تبديله واثبتوا انه فعلاً هو وقف، فيحكم الحاكم الشرعي بوقفيّته ولو بعد خمسين سنة أو اكثر من ذلك.

كما إذا اقرّ الذي بيده الملك انه وقف وقد استولى عليه بالحيل أو القوّة أو غير ذلك، حكم بوقفيته ولو بعد مدّة مديدة، فالتقادم وسقوط دعوى الوقف غير معترف بها في الفقه الامامي أصلاً لعدم أي دليل يدل على ذلك، بل الادلة القائلة بان صاحب الحق هو احق به مادام يتمكن من اخذه يقول بوجوب ردّ الوقف إلى حالته الوقفية وان خرج منها مدّة مديدة كخمسين سنة أو اكثر.

والدليل على ذلك هو عدم وجود اثر للتقادم في سقوط الحق أو سقوط الدعوى على الحق أو الملك بل الادلة تقول بامكان اقامة الدعوى على الحقّ أو الملك أو الوقف في أي وقت، وعلى المدعي الاثبات أو طلب اليمين من المدّعى عليه.

وسائل الاثبات في دعوى الوقف:

قلنا في بحث مضى وهو بحث ثبوت الوقف ان ثبوت الوقف وهو معنى وسائل اثبات الوقف في دعوى الوقف هي:

كما ذكر ذلك العلماء

1ـ الشياع الموجب لليقين أو الاطمئنان بالوقف.

2ـ اقرار المالك.

3ـ اقرار ذي اليد إذا كان الملك في يد المتصرف بالوقف مدّة مديدة بلا

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست