ـ
وهو حجّة على المقرِّ إذا كان بالغاً عاقلاً وفي ماله وما يرجع إليه وذكر صاحب
الجواهر+ في جواب من يقول بان الاقرار حجة إذا حكم به الحاكم فقال: وهو
كما ترى ضرورة جواز الأخذ بالاقرار لكلّ أحدٍ فضلاً عن المقرّ له[1].
وقال: وجواز الأخذ به لكل
أحد لا من حيث الحكومة
المقتضية لقطع النزاع وللفصل بين المتخاصمين، بل من باب كون كلّ منهما (الاقرار والبينة)
حجة شرعية لكل من حصل عنده...[2].
وقد ذكر في المسالك ان
الاقرار ملزم سواء حكم به الحاكم ام لا[3].
وامّا انواعه فهو إقرار
لفظي يمكن ان يتمسك بإطلاقه.
واقرار
عملي يعمل على وفقه ويقتصر فيه على القدر المتيقن، لعدم اطلاق فيه.
وقد ذكر صاحب الشرائع
قسمين للاقرار:
الأول: وهو الاقرار بشيء معلوم
وواضح وهو الأصل في قبول الاقرار.
الثاني: الاقرار بشيء مجهول
فقال: لا تسمع الدعوى إذا كانت
مجهولة مثل أنْ يدّعي فرساً أو ثوباً. ويقبل الاقرار بالمجهول ويُلزم تفسيره[4].