responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 633

الاقرار: معناه، حجيته، انواعه

ـ تقدم أن الاقرار هو الاعتراف.

ـ وهو حجّة على المقرِّ إذا كان بالغاً عاقلاً وفي ماله وما يرجع إليه وذكر صاحب الجواهر+ في جواب من يقول بان الاقرار حجة إذا حكم به الحاكم فقال: وهو كما ترى ضرورة جواز الأخذ بالاقرار لكلّ أحدٍ فضلاً عن المقرّ له[1].

وقال: وجواز الأخذ به لكل أحد لا من حيث الحكومة المقتضية لقطع النزاع وللفصل بين المتخاصمين، بل من باب كون كلّ منهما (الاقرار والبينة) حجة شرعية لكل من حصل عنده...[2].

وقد ذكر في المسالك ان الاقرار ملزم سواء حكم به الحاكم ام لا[3].

وامّا انواعه فهو إقرار لفظي يمكن ان يتمسك بإطلاقه.

واقرار عملي يعمل على وفقه ويقتصر فيه على القدر المتيقن، لعدم اطلاق فيه.

وقد ذكر صاحب الشرائع قسمين للاقرار:

الأول: وهو الاقرار بشيء معلوم وواضح وهو الأصل في قبول الاقرار.

الثاني: الاقرار بشيء مجهول فقال: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أنْ يدّعي فرساً أو ثوباً. ويقبل الاقرار بالمجهول ويُلزم تفسيره[4].



[1] جواهر الكلام 40: 160.

[2] جواهر الكلام 40: 160.

[3] مسالك الافهام، القضاء ، كيفية الحكم 13: 442.

[4] شرائع الإسلام مع تعليقات السيّد صادق الشيرازي، القسم الثالث والرابع: 257.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست