responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 591

وقف النقود للإقراض أو المضاربة

قال بعض الفقهاء بعدم صحة وقف الأموال النقدية كالدراهم والدنانير وغيرها؛ وذلك لعدم وجود نفع لها إلّا بالتصرف فيها، وهو مناف للوقف المقتضي بقاء الأصل.

وهناك من قال بصحة وقف الأموال (كالدراهم والدنانير) حيث يُفرض لها ؛ نفع مع بقائها؛ كالتزيين بها ودفع الذل ونحوها، فيتناولها حينئذ إطلاق أدلّة الوقف، فينتفع بها بواسطة إعارتها مع بقاء عينها.

ولا تنافي بين هذين القولين؛ لأنّ القول الأوّل افترض أنّ نفعها يكون بالتصرف بها وهو مناف لبقائها، بينما افترض القول الثاني وجود نفع لها من دون أن يتصرف فيها، وهو لا ينافي البقاء للعين.

هذا ولكن البحث المطروح هو شيء آخر غير ما تقدم، وهو جواز وقف الأموال لأجل القرض أو المضاربة، فتكون المالية هي الموقوفة مع تبدّل تجسيدها من عين إلى عين اُخرى، فهل يجوز مثل هذا الوقف مع أنّ فتاوى الفقهاء صرحت بأنّ الوقف إنّما يصح في الأعيان المملوكة التي ينتفع بها مع بقاء عينها؟

وبعبارة اُخرى: إنّ مشكلة حرمة تبديل العين الموقوفة تجعلنا نفكر في بديل لوقف العين بحيث يمكننا أن نوقف المالية، ونجعل المتولي على وقف المالية قادراً على التبديل والبيع بما يراه صالحاً في أي وقت أراد، وهذا ما يجعل

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست