responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 590

المتفاهم العرفي من الوقف إبقاؤه، وأنّ وصول المنافع إلى الموقوف عليهم بعد لحاظ إبقائها.

وقد أفتى الإمام الخوئي+ بهذه الفتوى حيث قال: إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها، فإن عيّن الواقف لها ما يُصرف فيها عمل عليه، وإلّا صرف من نمائها وجوباً مقدَّماً على حق الموقوف عليهم، وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبقَ للبطون اللاحقة، فالظاهر وجوبه وإن أدّى إلى حرمان البطن السابق[1].وعلى هذا الفهم وعدم الاعتناء بالقول القائل بوجوب صرف المنفعة على الموجودين وعدم لحاظ حقّ الباقين، يتمّ الحفاظ على أكبر سبب لإهمال الوقف سواء كان ذرّياً أو مؤبّداً.

كما يمكن تنوير الواقفين إلى هذه المشكلة وجعلهم يشترطون في الوقف أن تكون المنفعة للموقوف عليهم بعد إخراج مؤونة إصلاح الوقف وصيانته؛ للخروج عن مخالفة من قال بأنّ النماء يصرف على الموجودين إن لم يوافقوا على إصلاح الوقف في صورة عدم الاشتراط، فإنهم لا يقولون بذلك في صورة الاشتراط من الواقف.



[1] منهاج الصالحين 2: 246، المسألة 1181.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست