responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 574

في أنّه إذا ثبت ما يوجب الضمان في الوقف الذرّي يكون الضمان لهم، ولو غصبه غاصب يجب ردّه، وعليه الاُجرة، بينما لو لم يكن تمليكاً لكان حكمهم حكم المساجد من عدم الضمان وعدم الاُجرة على الغاصب للذريّة.

على أنّ معنى الوقف على الذرية هو ذلك، فإنّ الوقف عليهم لا لهم.

إذاً يكون الواقف هنا قد ملّك العين الموقوفة لهم ولكن مع تضييق السلطنة المطلقة بنفس الوقف، فلا يستطيعون أن يفعلوا بالعين ما شاؤوا، فيملكون المنفعة فقط ملكية مطلقة، وأمّا نفس العين فملكيتهم لها ليست مطلقة.

وهذا القسم من الوقف يجوز بيعه عند طروّ أحد مسوغاته ـ كما سيأتي ـ لأنّه مملوك للذرية، فلا منافاة بين كونه وقفاً وبين جواز بيعه في حالة معينة.

3ــ الوقف العام:

كالوقف على العلماء والسادات وطلاب العلم والزوار والفقراء وغير ذلك من الجهات العامة.

وهذا الوقف العام ينقسم إلى قسمين:

أ) أن يكون الوقف على الجهة العامة كالعلماء والفقهاء والفقراء بنحو تكون المنفعة ملكاً طلقاً لهم؛ كوقف الحمامات والدكاكين والمعامل والمزارع وأمثالها، فالمنافع تكون مملوكة للجهة العامة.

ويكفي في هذا القسم من الوقف الإعطاء لقسم من أفراد هذه العناوين؛ لأنّ الوقف للعنوان يتحقق بإعطاء واحد أو أكثر من أفراد العناوين، بينما يجب الاستقصاء في القسم الثاني من الوقف (الذّري) بحيث لو مات أحدهم

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست