responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 575

بعد حصول المنفعة فتُنقل إلى وارثه.

كما أنّ الوقف في هذا القسم هو تمليك العين للموقوف عليهم، إلّا أنّه تمليك ليس بطلق ولكن يملكون المنفعة ملكاً طلقاً لعين ما تقدم في القسم الثاني.

كما أنّ هذا القسم من الوقف يجوز بيعه إذا طرأ عليه أحد مسوغات بيع واستبدال الوقف ـ كما سيأتي ـ لحصول الملكية التي تجوّز البيع وتصححه عند طروّ مسوّغاته.

ب) أن يكون الوقف على الجهة العامة من دون أن يملك الموقوف عليهم المنفعة، بل لهم الحق في التصرف والانتفاع فقط كالسكن مثلا، ومثاله وقف المدارس والرُبط والخانات ونحوها على أهل العلم والمجاهدين والزوّار، فهو تمليك للجهة العامة على وجه الانتفاع فقط.

وفي هذا القسم من الوقف يضمن المتعدي على الجهة العامة.

كما يجوز بيع هذا القسم من الوقف إذا طرأ عليه أحد مجوّزات بيع الوقف، كما سيأتي.

4ــ الوقف على الوقف:

وهذا الوقف متعارف عند الناس، فقد جرت السيرة على وقف الدكاكين والحمامات والعقار على المدارس والمساجد وأمثالهما.

ولقد ذكر المقريزي في تاريخه: أنّ ابن الخليفة الفاطمي المسمى (بالحاكم) في مصر بنى مسجداً عُرف بجامع الحاكم، وقد طلب من أساتذة ومدرسي جامع الأزهر أن يقيموا حلقات دراسية في مسجده الجديد، ولكنه لم يغفل في الوقت نفسه عن الجامع الأزهر، حيث أوقف بعض الأوقاف عليه وعلى

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست