responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 560

الفرق بين وقف الاعيان وتحبيس المنافع

نقول: إن العين التي حبِّست منفعتها على جهة برٍّ خاصة أو عامة يتمكن مالكها من التصرف فيها أي تصرف لايزاحم المستفيد من منفعة العين لأنها لم تخرج عن ملكه فيتمكن أن يبيعها أو يهبها أو يرهنها وإذا مات يملكها الوارث بعد اداء الدين وتنفيذ الوصية. وبعبارة أخرى يمكن الجمع بين استفادة المحبَّس عليه من العين وبين تصرف المالك بالعين تصرفاً لايزاحم حق المحبَّس عليه، فلو كانت الأرض كبيرة كألف متر وفيها من الاعيان مائة متر يستفيد منها المحبَّس عليه فيتمكن المالك أن يعمّر ثمانمائة متر على شكل طبقات متعددة، ثم يجعل طبقة منها تحت يد المحبَّس عليه بعد اكمال بنائه فالمالك لم يزعج المستفيد من التحبيس بالسكنى في البناء المحدَّد له وهو مائة متر وقد تصرف في ملكه بالتعمير، فاستفاد من الملك المالك بتعميره واستفاد المحبَّس عليه بالملك من السكنى فجمعنا بين حقيهما[1].

وهذا بخلاف وقف العين على جهة برٍّ فان الواقف لايتمكن أن يتصرف في العين أي تصرف لأنها قد خرجت عن ملكه بالوقف.


[1] هذا يصح إذا قلنا إن تحبيس الانتفاع بالالف متر الذي فيها عمارة مائة متر لايجعل الحق للساكن في الاعيان مع الفضاء الموجود في الأرض، أو قلنا إن الحق للساكن في العمارة مع وجود الفضاء له لايكون مزاحماً بالتعمير في الفضاء عرفاً.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست