responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 561

وكذا إذا مات الواقف للعين فلاتكون العين ارثاً لورثته، كما لايجوز للواقف بيع العين الموقوفة والتصرف في ثمنها ولايجوز له اهداؤها أو التبرع بها أو التصدق بها بحيث تُملك للمتصدّق عليه، وهذه الأحكام هي التي تمثل حقيقة الوقف الذي خرج عن ملك الواقف بالوقف.

خلاصة البحث: يمكن اعطاء خلاصة للبحث تتمثل في هذه النقاط:

أولاً:تعريف الوقف: عند جمهور الفقهاء بانه حبس مال يمكن أن ينتفع به مع بقاء اصله مع قطع التصرف في رقبته من الواقف أو غيره فيقتضي إلّا يباع ولايوهب ولايورث.

ثانياً: تعريف الحبس: أن يجعل المالك حقّ الانتفاع بملكه لاخر من دون تعيين مدة أو مع تعيين مدة، ويجوز للمالك التصرف في ملكه تصرفاً لايزاحم حقّ المحبَّس عليه.

ثالثاً: لايمكن التسامح في اطلاق العناوين على غير معنوناتها لما في تلك العناوين من أحكام خاصة تتعلق بها ولاتتعلق بغيرها وإن شملهما عنوان واحد وهو البرِّ والخير.

رابعاً: وقف النقود للمضاربة وللقرض جائز إذا قصد الواقف وقف مالية النقود، فهو عقد يشمله أوفوا بالعقود وإن لم يكن وقفاً اصطلاحياً. كما يمكن التعدي من الوقف الذي هو تحبيس العين فقط إلى تحبيس المالية التي يمكن تبديل تجسيدها من عين إلى أخرى فِراراً من مشكلة حرمة تبديل العين الموقوفة وذلك تمسكاً باطلاق روايات الصدقة الجارية بدعوى أن الجريان ليس مصداقه الوحيد عبارة عن انحباس العين وتوقيفها عن البيع وهو المصداق الرائج في زمن صدور النصّ، بل له مصداق آخر أيضاً وهو أن يكون

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست