ما دامت المنفعة مملوكة لغير المالك (كالمستأجر)
فلايجوز لمن يملك المنفعة أن يتصرف في العين أي تصرف غير تصرف الاستفادة المتعارفة
من العين، التي تستوجب تغييراً أو تبديلا
أو زيادة على العين أو نقصانها فهو أمر غير جائز بدون اذن المالك.
وهذا بخلاف المالك للعين الذي هو مالك للمنفعة تبعاً
فإذا أخرج المنفعة من ملكه بايجار أو هبة، فهو يتمكن من التصرف في العين تصرفاً
لايضرّ بالمستفيد من المنفعة كان يبيع العين مسلوبة المنفعة مدة استحقاق الغير للمنفعة، أو يرهن العين الذي استحق
منفعتها غير المالك أو يغيّر في العين بحيث لايزاحم حقّ المستفيد من المنفعة.