responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 555

وقف المنافع

ذكر الفقهاء أن المنفعة يجوز الوصية بها دون العين بلا اشكال وتحسب من الثلث، وكذا ذكروا صحة هبة المنفعة وتكون المنفعة الموهوبة المحددة بمدة بعد موت الواهب وصيّة تخرج من الثلث لأن الهبة لاتصح بدون القبض، وبما أن المنفعة تدريجية فيصح ما قبض ويبطل ما لم يقبض فيكون وصيّة بعد موت الواهب.أما بالنسبة لوقف المنفعة لوحدها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز وقفها لوحدها وذهب بعض علماء المالكية إلى جواز وقفها. وإليك التوضيح:ذكر من شروط الموقوف أن يكون الموقوف عيناً، ولهذا ذكر الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر فقال: «فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدَين معجّله ومؤجّله على المؤسر والمعسر وكذا الكلي «المراد منه الكلي في الذمة لأنه سوف يأتي من صاحب الجواهر صحة وقف المشاع وهو عبارة عن وقف الكلي في المعيّن» كما لو قال: وقفت فرساً أو ناضحاً أو داراً ولم يعيّن وإن وصفها باوصاف معلومة، وكذا لايصح وقف المنفعة، لأن العين تطلق في مقابل الثلاثة (الدَين والكلي والمنفعة) التي لايصحّ وقف شيء منها، للشك في تناول أدلة الوقف لذلك، ولإتفاق الاصحاب ظاهراً، ولان المستفاد من قوله’ حبّس الاصل وسبّل الثمرة، وما وقع من وقوفهم اعتبار فعلية التهيؤ للمنفعة

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست