responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 554

تماماً كالمنفعة التي تعدّ موجودة ما دامت العين موجودة فيصح عقد الاجارة على الاستفادة من المنفعة المتعلقة بالعين. أما الخدمة فهي ليست كذلك، بل هي عمل تقوم به الشركة فقبل وجوده لامعنى لوقفه أو حبسه وبعد وجوده فقد انقضى وتصرّم فلا معنى لوقفه أو حبسه أيضاً.

نعم هذه الخدمات تعدّ من النيات الحسنة التي تقوم بها بعض الجهات، فان تحققت في الخارج فهي من البرِّ أو الهدية أو الصدقة لوجه الله تعالى أو المساعدة للآخرين كمن يلتزم من الاطباء بتقديم الخدمة للمرضى في يوم الجمعة مجاناً أو باسعار مخفّضة، وإن لم تتحقق في الخارج فلا ملزم لمن ينوي القيام بها مع عدم تحققها. نعم قد تكون هذه الخدمة ملزمة لمقدِّمها إذا التزم بتقديمها للآخرين في عقد أو عهد أو حلف أو نذر، ولكن هذه الخدمة التي لزمت على مقدمها لايصح أن توقف كما تقدم.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست