responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 556

في الأصل الذي يراد حبسه، ولاريب في انعدام التهيؤ فعلا للكليّ المسلَم فيه مثلا، ولذا لاتصح اجارته ولا غير الاجارة مما يقع على المنفعة، لعدم ملكها (المنفعة) لمن يملكه (الكلي)... وتهيئة (الكلي) بعد القبض لايقتضي ذلك (التهيئة) قبله (القبض) الذي هو مورد العقد في الفرض»[1].وقال صاحب العروة: «لايصح وقف المنافع، مثلا إذا استأجر داراً مدة عشرين سنة وأراد أن يجعل منفعتها وهي السكنى فيها وقفاً مع بقاء العين على ملك مالكها طلقاً لم يصح لأن الانتفاع بها إنما هو باتلافها فلا يتصور فيها تحبيس الأصل إذ الأصل حينئذ هي المنفعة»[2].وقال صاحب الجواهر: «ودعوى ـعدم اعتبار أصل التحبيس في الوقف بل يكفي فيه تسبيل المنفعة كما عن أبي الصلاحـ يدفعها ظهور النص والفتوى بخلافه، بل دعوى ضرورة المذهب أو الدين على ذلك، نعم نحو ذلك يشرع في السكنى والرقبى والعمرى وهو غير الوقف كما هو واضح»[3].

ولايصح عند الحنفية وقف غير المال كالمنافع وحدها وكالحقوق المالية مثل حقوق الارتفاق لأن الحق ليس بمال[4].

أما عند الحنابلة والشافعية:فقد اتفقوا مع الإمامية في كون الموقوف عيناً (سواء كانت عقاراً أو منقولا) معينة معلومة «فلايصح وقف ما في الذمة» كما لايصح وقف المنفعة وحدها دون الرقبة، ولايصح وقف ما


[1] جواهر الكلام 28: 14 ـ 15.

[2] ملحقات العروة الوثقى 2: 205.

[3] جواهر الكلام 28: 16.

[4] راجع الفقه الاسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي 10: 7634.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست