responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 553

دائماً، وقد تكون المكالمات محليّة أو دولية، أو هما معاً، فهي خدمة يمكن تحديدها مقابل عوض محدد. وكذا يعدّ من الخدمات خدمة توصيل الماء إلى مكان معين من خلال الأنابيب والمضخات والآلات المملوكة لمنتج الخدمة، فيشترك الشخص مع شركة الماء لتوصيل المياه المحددة إلى مكان معيّن لمدة معينة أو دائماً. وكذا يعدّ من الخدمات جمع القمامة والتخلّص منها مقابل أجور معيّنة. وكذا يعدّ من الخدمات خدمة تصريف المياه الوسخة التي تقدمها شركات المجاري والبلديات.والخلاصة: كل ما يكون فيه الخدمة هي موضوع العقد والاشتراك، والسؤال المطروح هنا هو: هل يمكن أن توقف هذه الخدمة بعد الاشتراك فيها والتعاقد عليها على وجوه البرِّ والخير؟

كأن توقف هذه الخدمة للمرضى في مستشفى معيّن أو لدار الايتام أو لمكتبة عامة أو للفقراء والمساكين وأمثال هذه الأمور التي تكون من اعمال البرِّ.

والجواب: إن الوقف لا معنى له لهذه الأمور (الخدمات) فانها أمور لايمكن وقفها قبل وجودها ولا بعد وجودها إذ قبل وجودها معدومة ولايصح وقف المعدوم، وبعد وجودها انتهت الخدمة وتصرّمت فلا معنى لوقف الخدمة التي تمّت وتصرّمت.

وقد يقال: ما هو الفرق بينها وبين الحقّ الذي تصورنا حبّسه ووقفه؟

والجواب: إن الحق يعتبر موجوداً ما دام متعلقه موجوداً وهو ما تعلّق به الحقّ وهو العين فحق استغلال التأليف وحق استغلال الاختراع والعلامة التجارية يعتبر موجوداً ما دام التأليف والاختراع والشركة التجارية موجودة،

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست