responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 547

دليل صحة وقف الحق

هذا وقد يشكل علينا: باننا أخذنا صحة وقف الحق أمراً مفروغاً عنه، فقد يقال ويتساءل عن دليل صحة وقف الحق مع أن النبي’ قال: حبّس الأصل وسبل المنفعة مشيراً إلى عين ومزرعة موجودة في الخارج، فلا يشمل قوله الحق الذي هو حقّ الاختصاص الذي لايكون عيناً وإن نشأ هذا الحقّ من العين.

ونقول: لا دليل على اشتراط أن يكون الموقوف مملوكاً، إذ يمكن أن نقول بصحة وقف الحقّ «حقّ الاختصاص» إلّا إذا ثبت اجماع على أن يكون الموقوف مملوكاً «والملك درجة أقوى من الحقّ»[1] ولم


[1] ذكر المحقق النائيني إن الحق سلطنة ضعيفة على المال والسلطنة على المنفعة أقوى منها والاقوى منهما السلطنة على العين (الملك) فالجامع بين الملك والحق هو الاضافة الحاصلة من جعل المالك الحقيقي لذي الاضافة المعبّر عنها بالواجدية، وكون زمام أمر الشيء بيده من جُعل له وكونه ذا سلطنة وقدرة. وهذه الاضافة لو كانت من حيث نفسها ومن حيث متعلقها تامة بأن تكون قابلة لانحاء التقلبات تسمى ملكاً ولو كانت ضعيفة ومن بعض الجهات تسمّى حقّاً. (منية الطالب، للشيخ موسى النجفي، 1: 41).

وقد ذكر الشيخ الآملي (المكاسب والبيع، للشيخ محمد تقي الآملي، 1: 92) عن المحقق النائيني نقلا عن بعض العلماء بأنه قد فسّر الحق بالملكية غير الناضجة وقد نسب هذا المعنى للحق الى المشهور المحقق الاصفهاني (في تعليقته على المكاسب فائدة في تحقيق حقيقة الحق: 10 و11).

أما في الفقه الوضعي: فالمعروف عدم التمييز بين الملك والحق واعتبار الملك مصداقاً من مصاديق الحقّ. والاستاذ مصطفى الزرقاء يتبّع في مصطلحه في الحق: الفقه الغربي في جعل الملك مصداقاً من مصاديق الحق. (الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد 3: 11 (فقرة 3) حيث قال: الحقّ هو اختصاص يقرّر به الشرع سلطة أو تكليفاً).

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست