فيعطى لهم إن عرفوا وإلّا فيتصدق به عنهم، حيث تكون الصدقة عنهم نحواً من وصول الحق اليهم على نحو التصدّق بمجهول المالك.
وقدر حقّ المالك في طبع الكتاب ونشره، وكذا قدر حقّ المحقق الذي حقق الكتاب ونشره يمكن تقديرهما من قبل أهل الخبرة في هذه الأمور.