responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 548

يثبت هذا الاجماع، فالحق يمكن أن يطلق عليه أنه أصل يمكن وقفه والاستفادة من منفعته، فلو كان لانسان حقّ العبور من هذا المكان إلى منزله ولم يكن هذا الحق له بصورة خاصة فيمكنه أن يوقف هذا الحق للآخرين إذ يصدق عليه حبّس الأصل وسبّل المنفعة وكما لو كان لانسان الحقّ في كمية من الماء كل سبعة أيام لسقي مزرعته فيمكنه أن يوقف هذا الحق للنفع العام والشرب فيصدق عليه أنه حبّس الأصل وسبّل المنفعة.

ولهذا ذكر صاحب الجواهر+ في مبحث وقف الكلب (كلب الزرع والحائط والماشية) بناء على ملكيته فقال: «وإن قلنا بعدم ملكها وإن لصاحبها حقّ الاختصاص، ولكن له الانتفاع بها، اتجه حينئذ عدم صحة وقفها بناء على اعتبار مالك الاصل، ولكن قد يشكل أصل اشتراط ذلك إن لم يكن اجماعاً على وجه يخرج عنه الفرض، بل لعلّ قوله حبّس الاصل وسبّل الثمرة يشمله، إذ لا دلالة في الاصل على اعتبار كونه مملوكاً وهو واضح»[1].

وبهذا يتضح أن مَنْ له الحق يمكنه وقفه، فالكتاب الذي ألّفه مؤلفه واعطى حقّ الانتفاع به إلى جهة معينة يصح لهذه الجهة أن توقف هذا الحق وإن لم تكن مالكة للأصل، كما يتضح بالاولوية أن الجهة إذا ملكت الاصل


[1] جواهر الكلام 27: 17.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست