responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 496

انتهاء الوقف

قلنا فيما تقدم ان الوقف ينتهي يبطل إذا زال موضوعه وانعدم عنوانه.

ومعنى انعدام العنوان (وزوال الموضوع) هو ما إذا أوقف حصيراً للمصلين، ليصلون عليه أو اوقف جذعاً للتسقيف، فاصبح الحصير غير قابل للصلاة عليه، لكونه قطعاً صغيرة مبعثرة لا تكفي لصلاة فرد واحد ولو كان صغيراً، فيكون هذا الحصير غير مجدٍ للمصلحة التي وقف عليها ولا فائدة فيه إلّا بإحراقه، فهنا زال موضوع الوقف وانعدم عنوانه.

وكذا الجذع إذا اصبح غير قابل للتسقيف، لوجود أرضة[1] فيه وصار وسطه خالياً، واصبح لا يفيد الا للحرق فقد ازال موضوع الوقف وانعدم عنوانه.

وكذا إذا وقف بستاناً لاحظ فيه البستانيّة، فخرج عن هذا الموضوع، فهو وان صار عرصة يمكن الاستفادة منها الا أن العرصة لم توقف، بل الذي وقف البستانيّة وقد زالت.

وقد ذكر صاحب الجواهر اشكالاً على زوال عنوان الوقف وردّه فقال: واحتمال بقاء نفس العرصة على الوقف: باعتبار انها جزء الموقوف وهي باقية، وخرب غيرُها، وان اقتضى بطلانها فيه، لا يقتضي بطلانها فيها.


[1] الأرضة: العثّ أو العثّة كما في اللغة الدارجة التي تأكل الخشب.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست