responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 497

يدفعه: أن العرصة كانت جزءً من الموقوف من حيث كونه بستاناً لا مطلقاً، فهي حينئذٍ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته، ولو فرض ارادة وقفها لتكون بستانا أو غيرها لم يكن إشكال في بقائها وقفاً، لعدم ذهاب عنوان الوقف، لكنه خلاف الفرض[1].ثم قال في الجواهر: نعم لو لم تكن الداريّة (فيما إذا وقف داراً فانهدمت) والبستانيّة مثلاً عنواناً للوقف ـ وان قارنت وقفه ـ بل كان المراد الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله لم يبطل الوقف بتغيير أحواله[2].

حالات انتقال الوقف

هي كما قال صاحب الجواهر:

1ـ إذا وقف بستانا ملاحظاً عنوان البستانية فخربت حتّى خرجت عن قابلية ذلك فإنه وان لم تبطل منفعتها أصلاً لإمكان الانتفاع بها داراً مثلاً، ولكن هذا ليس من عنوان الوقف[3].

2ـ قال صاحب الجواهر: وكذا إذا وقف نخلة للإنتفاع بثمرتها فانكسرت فانه وإن امكن الانتفاع بالجذع بتسقيف ونحوه، لكنه ليس من عنوان الوقف[4].

3ـ قال صاحب الجواهر: والظاهر تحقق البطلان حتّى لو خرب الوقف


[1] جواهر الكلام 22: 358.

[2] جواهر الكلام 22: 358.

[3] جواهر الكلام 22: 357.

[4] جواهر الكلام 22: 358.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست