responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49

الاباحة مدفوعة: بانَّ اللازم حينئذ (أي إذا كانت اباحة) عدم جواز التصرف بعد موته للانتقال إلى الورثة.

وما قد يدّعى من أن جعل الحصير للمسجد من باب تمليك المسجد وليس وقفاً، وقد ذكر العلاّمة في التذكرة أنه لو قال: جعلت هذا للمسجد، فهذا تمليك لا وقف وأنه من باب الهبة ويحتاج إلى قبول الناظر وقبضه، لايجري في غير الحصر والبواري من المذكورات، مع أنه غير تام في نفسه أيضاً من حيث أن السيرة على عدم القبول والقبض فيها من الناظر، وأيضاً لازمه جواز أن يملك المسجد ونحوه داراً وعقاراً بنحو الهبة وهو مشكل، فالأقوى أن الجميع من باب الوقف المعاطاتي»[1].

وقال السيد الخوئي: «الظاهر وقوعه (الوقف) بالمعاطاة مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الاسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك، بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمّر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك فانه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف لايرجع ميراثاً إلى ورثته»[2].

وعلى هذا فإن الوقف يقع بالصيغة أو المعاطاة أو الفعل، ومنه يظهر عدم وقوعه بالاشارة والكتابة من دون قبض، أما مع القبض فهو وقف معاطاتي.

نعم من لم يتمكن من اللفظ يقع منه الوقف بالاشارة المفهمة مع قصده الوقف.


[1] العروة الوثقى، للسيد الطباطبائي اليزدي 2: 185.

[2] منهاج الصالحين، للسيد أبو القاسم الخوئي 2: 231.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست