responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 50

2ــ الوقف بالمعاطاة عند الحنفية:

إن الوقف عند الحنفية لابدّ أن يكون بالألفاظ، والفاظ الوقف الخاصة عند الحنفية مثل[1]: أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبّدة على المساكين أو موقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أوالبر، والمفتى به عملاً بالعرف هو ما قال أبو يوسف من الاكتفاء بلفظ (موقوفة) بدون ذكر تأبيد أو ما يدلّ عليه، كلفظ: صدقة أو لفظ المساكين، ونحوه كالمسجد وذلك إذا لم يكن وقفاً على معيّن كزيد أو أولاد فلان فانه لايصح حينئذ بلفظ (موقوفة) لمنافاة التعيين للتأبيد.

وقد يثبت الوقف عند الحنفية بالضرورة، مثل أن يوصي بغلّة هذه الدار للمساكين أبداً، أو لفلان وبعده للمساكين أبداً، فإن الدار تصير وقفاً بالضرورة، كأنّه قال: إذا متّ فقد وقفت داري على كذا، ولكن هذا يصير وصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله، حتى إذا كان وقفاً على وارثه[2].ولم نجد نصّاً عن الحنفية يجوّز الوقف بالافعال ما عدا وقف المسجد فقد قال في الهداية في شرح بداية المهتدي: إذا بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال (الملك عن ملك المالك) عند أبي حنيفة، أما الإفراز: فلانه لايخلص لله تعالى إلّا به، وأما الصلاة فيه: فلابدّ من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد، ويكتفى بصلاة واحد فيه لأن فعل الجنس متعذّر يشترط ادناه.


[1] راجع الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7652 و7653 عن الدر المختار وردّ المحتار 3: 397ـ401.

[2] راجع الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7652 و7653 عن الرد المختار وردّ المحتار 3: 397ـ401.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست