responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 48

هل يحصل الوقف بالمعاطاة؟

1ــ الوقف بالمعاطاة عند الإمامية:

اختلف الإماميّة في حصول الوقف بالمعاطاة، فبعض ذكر عدم صحة الوقف بالمعاطاة ولابدّ من الصيغة اللفظية، ولكنَّ بعضاً آخر ذكر جواز الوقف بالمعاطاة، فكل من قال باشتراط الصيغة في الوقف قال بعدم كفاية المعاطاة والاشارة والكتابة، وقد صرح بعضهم بذلك، ولكن هناك من الفقهاء من ذهب إلى جواز الوقف إذا وقع بصورة المعاطاة (من دون صيغة الايجاب والقبول المتقدمة) قال السيد الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى: «ومقتضى ما ذكروه من اشتراط الصيغة عدم كفاية المعاطاة مثل ما إذا بنى مسجداً وأذن في الصلاة فيه مثلا فإنه كما صرح به بعضهم لايصير وقفاً ولايخرج عن ملكه وكذا في نحوه. نعم حكي عن ابن ادريس والشهيد في الذكرى كفاية ذلك في المسجد ولو لم يجر الصيغة لأن معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة وهذا هو الأقوى، بل الأقوى ذلك في غير المسجد مثل بناء القناطر والخانات للمسافرين وغرس الأشجار لانتفاع الناس بثمرها أو بالاستظلال بها وجعل الأرض مقبرة ونحوها، بل ومثل البواري والحصير للمسجد، وكذا تعمير المساجد الخربة بالنسبة إلى الآلات المعمولة فيها، فإن السيرة على عدم إجراء صيغة الوقف فيها.

ودعوى كونها (أي ما تقدم من كفاية المعاطاة في الوقف) من باب

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست