responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 486

استثمار اموال البدل

ذكر صاحب ملحقات العروة الوثقى أنّ حكم عدم جواز تبديل الوقف إذا كان ذا منفعة يستوفيها الموقوف عليه انما هو مختصّ بالوقف الابتدائي ونسب اختيار ذلك إلى الشيخ الانصاري+، وعليه فلا دليل على عدم جواز استثمار اموال البدل بالبيع وغيره من بقيّة الاستثمارات، قال صاحب العروة في ملحقاتها: قد مرّ ان الوقف إذا بيع أو أتلفه متلف، فعوضه وقف، ولكن هل حكمه حكم مبدله في عدم جواز تبديله أو لا؟

نقول: إن بيع بمالا يصح وقفه كالنقدين أو بغير المماثل، وقلنا بوجوب شراء المماثل جاز تبديله بالمماثل.

وامّا إن بيع بالمماثل أو بغيره ولم يشترط المماثل، ففي جواز تبديله وعدمه وجهان؟ من أنّ مقتضى البدليّة جريان حكم مبدله.

ومن امكان دعوى اختصاص عدم جواز التبديل بالوقف الابتدائي كما اختاره المحقق الانصاري+: انه ليس حكمه حكم مثل الاصل ممنوعاً عن بيعه إلّا لعذر، لان ذلك حكم الوقف الابتدائي ولا يجب شراء المماثل، بل قد لا يجوز إذا كان غيرُه أصلح، لانّ الثمن إذا صار ملكاً للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهم، فما دامت العين موجودة يجب ملاحظة مدلول كلام الوقف في إبقائها، واذا بيع وانتقل الثمن إلى

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست