responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 485

الثانية: تبدّل عين الوقف بالبيع وشراء عين اخرى بدلها ولها صور متعددة اكثرها فيه خلاف بين علماء الإمامية، نعم صورة واحدة لا خلاف في جواز ابدال الوقف فيها وهي الصورة الرابعة المتقدمة وهي صورة خراب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقاء أصله وبتعبير صاحب الجواهر تحقّق البطلان فيما لو خرب الوقف على وجه تنحصر منفعته المعتّد بها منه في إتلافه، كالحصير والجذع ونحوهما مما لا منفعة معتدّ بها فيه إلّا باحراقه مثلاً وكالحيوان بعد ذبحه مثلاً... وغير ذلك[1].



[1] راجع جواهر الكلام 22: 357.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست